السيد الخوئي

45

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

مدبّراً ( 1 ) ، وكذلك إذا قتل الحرّ أو الحرّة مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين الذكر والأُنثى ( 3 ) . ومثل ذلك القتل الخطائي ( 4 ) ، غاية الأمر أنّ الدية تحمل على عاقلة القاتل الحرّ إذا كان خطأً محضاً ، وإلاّ ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي .

--> ( 1 ) المسالك 2 : 366 ( حجري ) .